وذهب الأكثرون (أ) إلى تحريمه، وعن الشافعية في ذلك وجهان: التحريم والكراهة، هكذا اقتصر عليه النووي، وقد نص الشافعي في "الأم" (?) على أنه محظور، وصرح ابن حزم بتحريمه (?)، وصححه ابن العربي من المالكية (?)، واعتذروا عن مواصلته - صلى الله عليه وسلم - بهم بأن ذلك تقريعًا لهم وتنكيلًا، واحتمل جواز ذلك منه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي وكان ذلك أدعى (ب) إلى قبولهم لما يترتب عليه من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف العبادات.
وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السَّحَر للإذن بذلك وهذا حيث لم (جـ) يشق على الصائم وإلا فليس بقربة، وأجاب بعض الشافعية بأن ذلك ليس وصالًا، وقد عرفت فيما تقدم أنه وصال، (د وقد ورد د) أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يواصل من سحر إلى سحر، أخرجه أحمد وعبد الرَّزاق (?)، واختار المصنف - رحمه الله تعالى (هـ) - أن الوصال غير محرم، قال لما أخرجه أبو داود (?)