وكان واجبًا ثم نسخ، ونسخ وجوبه لا يرفع سائر الأحكام، فقِيس عليه رمضان، وفي حكمه النذر المعين والتطوع لحديث عائشة وغيره فخصص مِن عموم، فلا صيام له، وبقي ما عدا ذلك داخلًا تحت العموم، وادعى في "البحر" (?) الإجماع على وجوب التبييت في القضاء والنذر المطلق والكفارات، فإن صح الإجماع فهو دليل، وإلا فيمكن قياسها أيضًا على عاشوراء أو (أ) التطوع، ويكون قرينة على تأويل الحديث بأن المعنى لا صيام كامل كما في غير ذلك، مثل: "لا صلاة لحاقن"، ونحوه.
وقال الطحاوي: إنْ كان صوم الفرض في يوم يعينه كعاشوراء أجزت النية في النهار، وإن كان في يوم لا يعينه كرمضان فلا يجزئ إلَّا بالتبييت، وصوم التطوع يجزئ في الليل وفي النهار.
قال إمام الحرمين: هذا كلام لا أصل له.
والحديث يدل أيضًا أن (ب) لا بد من النية، وهو مطابق لعموم الأعمال بالنيات، وهو قول الأكثر.
وقال زفر: يصح صوم رمضان في حق المقيم الصحيح بغير نية.
وبه قال عطاء ومجاهد، واحتج زفر بأنه متعين فيه الصوم، فالزمان معيار له فلا يحتاج إلى تعيينه بالنية، وألزمه أبو بكر الرازي بأنه يصح صوم المغمى عليه في رمضان إذا لم يأكل ويشرب لوجود الإمساك بغير نية، وألزمه غيره أن منْ أخَّرَ الصَّلاة حتَّى لم يبق من وقتها إلَّا قدرها فصلى أن يجزيه لتعين الوقت.