ينوي في أي جزء مِنْ آخر الليل، وأول وقتها من الغروب عند الأكثر، وقال بعضُ أصحاب الشافعي: من النصف الأخير، ولا وجه له، وتقدم النية على الصوم هو على نحو سائر العبادات، فإن بيتها (أ) مقارِن (ب) لأول جزء، أو متقدمة مستصحب حكمها، وهو موافق لحديث: "الأعمال بالنية" (جـ)، فإن ابتداء الصوم عمل (د) فلا بد أن يكون مصحوبًا بالنية، وآخر النهار غير منفصلة عن الليل بفاصل يتحقق، فلا يتحقق إلَّا إذا كانت النية واقعة في جزء من الليل، وظاهر هذا شمول الفرض والنفل، وأنه لا يصح إلَّا بتبييت، وقد ذهب إلى هذا ابن عمر ومالك والليث وابن أبي ذؤيب (هـ) والمؤيد والناصر، إلَّا أن مالكًا خصص مَنْ سرد الصوم فلا يحتاج إلى التبييت، وذهب الشافعي والإمام يحيى إلى أنه يجب التبييت في الفرض دون النفل لهذا الحديث، وخصص النفل حديث عائشة الآتي وغيره ممَّا في معناه، إلَّا أن للشافعي قولَيْن فيما بعد الزوال، نص في معظم كُتبه على صحة النية قبل الزوال فقط، ونقل ابن المنذر الجواز مطلقًا، وذَهب عليّ وابن مسعود والنخعي والهادوية إلى أنها تصح نية الصوم إلى آخر جزْء من النهار فِي غير القضاء والنذر المطلق والكفارات، قالوا: لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا ينادي في النَّاس يوم عاشوراء: أن مَنْ أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل، أخرجه البُخاريّ (?).