العيد، وكذا صح عن ابن عمر أنهم كانوا يخرجونها قبل يوم العيد باليوم واليومين (?)، وذهب الناصر ومالك وربيعة وداود وأبو عبيد بن الحارث إلى أنه لا يجزئ التعجيل لا تقدم من حديث الترمذي حتى يحول عليه الحول (?).

والجواب عنه بأن المراد به أنه لا وجوب حتى يحول عليه الحول، وهو لا ينفي جواز التعجيل، قالوا: ولأن ذلك كالعبادة قبل الوقت، والجواب عنه بأن العبادة قبل الوقت لا يحصل سبب وجوبها، وهنا قد حصل سبب الوجوب وهو ملك النصاب، وحول الحول إنما هو شرط للوجوب، وفرق بين التقديم على السبب والتقديم على الشرط كالحج، فإن وجوبه مشروط بالاستطاعة، وهو يصح فعله قبلها، وفرق أيضًا حديث العباس، وقال الإسفرائيني (?): لا يصح لعامين، وهو مردود بحديث العباس، ولا يصح التعجيل قبل ملك النّصاب لعدمِ حصول سبب الوجوب، واعتبر الحنفية والشافعية كمالَ النصاب آخر الحَوْل الذي وقع فيه التعجيل، ولو كان وقت التعجيل ناقصا ولا يكمل النصاب بالمعجل إلى الفقر أو لا يزكي إذ هو تمليك لهم، وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه يحتسب به، قال: لأن التعجيل رفق بالمساكين، وهذا ينافيه لتفويتها عليهم فلزم الاحتساب به، وأما المصدق فاتفاق أن التعجيل إليه ليس بتمليك.

464 - وعن جابر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإِبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوْسُق من التمر صدقة"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015