رواه مسلم (?)، وله من حديث أبي سعيد "ليس فيما دون خمسة أو ساق من تمر ولا من حبٍّ صدقة" (?).

وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه (?).

قوله: "ليس فيما دون خمس أواقي" هكذا وقع في رواية لمسلم بإثبات الياء، وفي باقي روايته "أواق" بحذفها، وكلاهما صحيح، قال أهل اللغة: الأوقيَّةَ بضم الهمزة وتشديد الياء وجمعها أواقيّ بتشديد الياء وتخفيفها (أ (وأواق بحذفها. قال ابن السكيت في "الإصلاح": كل ما كان من هذا النوع واحده مشدد خافي جمعه التشديد التخفيف) أ) كالأوقية والأواقي والسري والسراوي والتحتية والعلية والأثفبة ونظائرها، وأنكر جمهورهم أن يقال في الواحدة، وفيه بحذف الهمزة، وحكى اللحياني جوازها بفتح الواو، وجمعها وقايا.

والأوقية: أربعون درهمًا كما تقدم.

الورق: بفتح الواو وكسرها وكسر الراء وإسكانها والمراد به الفضة مطلقًا، وقيل هو حقيقة في المضروب، ولا يطلق على غيره إلا مجازًا، وقد تقدم ما يتعلق بذلك من الفقه.

والذَّوْد (?): بفتح الذال المعجمة وسكون الواو ما بين الثلاث إلى العشر [من الإبل لا واحد له من لفظه، وإنما يقال في الواحد بعير، وقال الجمهور: هو من الثلاث إلى العشر]، قال أبو عبيد (?): ما بين ثلاث إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015