علي، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الحكم، ورجح رواية منصور عن الحسن بن مسلم بن يناق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وكذا رجحه أبو داود (?)، وقال البيهقي (?): قال الشافعي: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تسلف صدقة مال العباس قبل أن يحل، ولا أدري أثبت أم لا، قال البيهقي: عنى بذلك هذا الحديث، وهو معتضد بحديث أبي البختري عن على - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين" (?)، رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا (?).

وقد ورد هذا المعنى بألفاظ مختلفة، ومجموعها يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبض من العباس زكاة عامَيْن، واختلفت الرواية هل هو استسلاف من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو تقديم من العباس ابتداء، ولعلهما واقعتان جميعًا.

والحديث فيه دلالة على صحة تعجيل الزكاة قبل أن يحل وقت وجوبها، وقد ذهب إلى هذا الهادي والقاسم والمؤيد بالله والحنفية والشافعية (?)، إلا أن ذلك مخصوص بالمالك، ولا يصح التعجيل من المتصرف بالوصاية أو الولاية، ولعل وجه ذلك أن فيه تبرعًا بالإخراج قبل وجوبه، وذلك إنما هو للمالك، ولأنه يجوز ذهاب المال قبل وجوب الإخراج. قال المؤيد بالله (?): والتعجيل أفضل، وقد صح عن أبي هريرة أنه كان يقبض زكاة الفطر في رمضان (?) مع أن وقت وجوبها هو يوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015