أخرج الدارقطني من حديث أنس مرفوعًا "ليس في المال زكاة حتّى يحول عليه الحول" وحديث ابن عمر] رفعه أيضًا الدارقطني (?) والحاكم فيه دلالة على أنّ الزَّكاة لا تجب حتّى يمضي على المال في ملك المالك الحَوْل، وهو قول الأكثر، وذهب ابن عبّاس وابن مسعود والناصر وداود والصادق والباقر أنه يجب على المالك إذا استفاد المال أنْ يزكيه في الحال لعموم قوله: "في الرقة ربع العشر"، والجواب أنه مقيد بهذه الأحاديث والضعف فيها منجبر بكثرتها وبالآثار الواردة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ، والله أعلم.

460 - وعن عليّ - رضي الله عنه - قال: "ليس في البَقَر العوامل صدقة" رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه أيضًا (?).

الحديث قال البيهقي (?): رواه النّفيلي عن زهير بالشك في وقفه أو رفعه، ورواه أبو بدر عن زُهَيْر مرفوعًا، ورواه غير زهير عن أبي إسحاق موقوفًا. انتهى.

وهو عند أبي داود وابن حبّان عن عاصم عن عليّ، وصححه ابن القطان بناء على توثيق عاصم بن ضمرة (?) عدم التعليل بالرفع والوقف.

وقد روي مثله من حديث عمر، أخرجه البيهقي وابن عدي، ومن حديث ابن عبّاس أخرجه الدارقطني (?) بإسناد ضعيف (?) ومن حديث جابر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015