بلفظ "ليس في المثيرة صدقة"، وفي رواية: "مثيرة الأرض" (?)، وضعف البيهقي (?) إسناده، وصححه من طريق عَمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده (?)، إلا أنه قال "الإبل" بدل "البقر"، وإسناده ضعيف (?).
والحديث فيه دلالة على أنه لا يجب في البقر العوامل شيء، وظاهره سواء أسمت أو لم تسم إذا كانت عاملة، وقد ذهب إلى هذا الشّافعيّ في أحد قولَيْه، وهو الصّحيح لمذهبه (?)، والقاضي زيد وصاحب اللمع، وذهب الإمام يحيى وحكاه لمذهب الهادي والشّافعيّ في أحد قوليه، والجويني (?) إلى أنه تجب الزَّكاة [في العاملة السائمة لقول عليّ - رضي الله عنه - فإذا رعت وجبت (?)، وذهب مالك (?) وربيعة إلى وجوب الزَّكاة] في المواشي، وإن لم تكن سائمة بأن تكون معلوقة لعموم قوله: "في كلّ أربعين من الغنم" الحديث، "وفي ثلاثين من البقر" الحديث (?)، "وفي خمس من الإبل" الحديث (9)، والجواب بأن ذلك عموم، وهذا خصوص، والعمل بالخاص فيما تناوله هو الواجب.
وإذا اختلف في العلّف والسوم فمذهب الهادي والشّافعي (?) أنّ العبرة بالأغلب، إذْ هو كالكل في أكثر الأحكام، واعتبر الإمام المهدي معه ذلك طرفي الحول، فلا بد أنّ يسام في أكثر الوسط مع طرفي الحول قياسًا