يعرف الوزن ولا يهتدي عند الإطلاق إلى ذلك والله أعلم.
وقوله: "حتّى يكون ذلك عشرون دينارًا" المراد بالدينار (?): المثقال وهو ستون شعيرة من الشعير الموافق للعادة أي لا يخالف المعتاد في الخفة والثقل، وهذا بناء على أنّ المراد به الشعير المتبادر عند الإطلاق، وقال ابن الخليل وأبو مضر: المراد به وزنات عند أهل الصوغ يسمى شعائر قيل: وهي حب الشكلم، وكان عهده - صلى الله عليه وسلم - المثقال عشرين قيراطًا عراقيا، والقيراط ثلاث شعيرات، وهذا مخالف لاصطلاح أهل الفرائض في القيراط، فهو عندهم ربع السدس جزء من أربعة وعشرين، واعتبار نصاب الذهب بالعشرين الدّينار هو قول الأكثر، وقد روى عن الحسن البصري (?) أنّ نصاب الذهب أربعون، قال: لأنه إذا كان عشرين استفتح المال المزكى بالكسر، فيكون زكاته نصف دينار بخلاف ما إذا كان أربعين كان زكاته دينارًا، وقد روي عنه مثل قول الأكثر (?)، ونصابه معتبر في نفسه، فإن نقص عن ذلك ولو قل النقص لم يجب فيه شيء، وذهب طاوس (?) إلى أنه يعتبر في نصابه التقويم بالفضة، فما بلغ منه ما يقوم بمائتي درهم وجب فيه الزَّكاة، وهو بناء على أنه لم يثبت له نصاب في عينه، ولكنه قد ثبت فالنَّصُّ أولى، وعن مالك أنه لا يضر النقصان اليسير كما تقدّم في الفضة، وقدر ذلك بالحبة والحبتين، وعنه أنّ ذلك لا يضر إذا نقص في بعض الموازين دون بعض، فإن نقص في جميعها ضره (أ).
وفي قوله: "حتّى يحول عليه الحول" وحديث ابن عمر [وكذلك