عشرة، وعشرة وزن ثمانية، فاتفق الرأيُ على نقش الكتابة العربيّة ويصير وزنها وزنًا واحدًا، وفي البحر (?): كانت الدراهم بعضها عشرة وزن خمسة دنانير، وبعضها عشرة وزن ستة، وبعضها عشرة وزن عشرة، فأخذوا من كلّ عشرة ثلثها فصارت العشرة الدراهم وَزْن سبعة مثاقيل، أو وزن ثلث مجموع العَشَرَات أربعمائة وعشرون شعيرة وذلك وزن سبعة مثاقيل، قال: ولا ضربة للإسلام في عهده - صلى الله عليه وسلم - بل ضرب الجاهلية وهي المقصودة في الخطاب بالدرهم والدينار، وكان المسلمون يردونها إلى التبر وهو غير المضروب ويتعاملون بها وكان لهم نصف الأُوقِية معيارًا وهو عشرون درهمًا ويسمي نَشًّا كما في حديث عائشة (?)، وكذلك النواة وهي ثُمُن الأُوقِية خمسة دراهم، فيردون ما وصلهم من الضرب الكسروية والقيصرية إلى هذا الوزن، وأول من ضرب الدّينار في الإسلام عبد الله بن الزُّبَيْر، والدرهم عبد الملك برأي عليّ بن الحُسَين -رضي الله عنهم-، انتهى (?).
قال المصنِّف -رحمه الله تعالى (?): ولم يخالف في أنّ نصاب الفضة مائتا درهم تبلغ مائة وأربعين مثقالًا من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب الأندلسي فإنّه قال: إن أهل كلّ بلد يتعاملون بدراهمهم، وذكر ابن عبد البرّ اختلافًا في الوزن بالنسبة لدراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلدان، وبعضهم اعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن، قال: وهو خارق للإجماع، وأقول: إن صح الإجماع فهو دليل على ما ذكر من اعتبار الوزن وإلا فكان الظّاهر ما ذكره مع ثبوت اختلاف قدرها في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وإطلاقه لذلك مع علمه بالاختلاف وأن كثيرًا من الإعراب من أهل البوادي لم