ولو كان الغش يسيرًا، وهو قول الأكثر، وذهب المؤيد بالله (?) والإمام يحيى إلى أنه إذا كان الغش يسيرًا يتعامل به فلا يضره، وفسره الإمام يحيى بالعشر فما دون، قال لأنه لا تخلو الفضة في الأغلب عن ذلك، وفي "البحر" (?) رواية عن أبي حنيفة أنه يعفي في الغش عن النّصف فما دون، وعن السرخسي من الشّافعيّة (?) حكاية وجه في مذهبهم: أنّ الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرًا لو ضم إليه قيمة الغش من النحاس مثلًا لبلغ نصابًا فإن الزَّكاة تجب فيه، وهو منقول عن الحنفية، وظاهر مفهوم العدد وهو متأيد بحديث النفي الّذي سيأتي وغيره أنه إذا نقص عن ذلك القدر وإن قل النقص أنه لا يجب فيه الزَّكاة، ونقل عن بعض المالكية، وفي البحر (?) نسبه إلى مالك أنه يعفى عن النقص اليسير كالحبة والحبتين فتجب الزَّكاة حينئذٍ، والمراد بالدرهم ما بلغ قدر الدرهم من الفضة سواء كان مضروبًا أو غير مضروب، وحصل الإجماع أنّ العشرة الدراهم مقدار سبعة مثاقيل، فالدرهم سبعة أعشار المثقال.

قال أبو عُبَيد: إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتّى جاء عبد الملك بن مَرْوَان فجمع العلماء فجعلوا كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل، قال عياض (?): وهذا يلزم منه أن يكون - صلى الله عليه وسلم - أحال نصاب الزَّكاة على أمرٍ مجهول، وهو مشكِل، والصواب أنّ معنى ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة في الوزن بالنسبة إلى العدد، فعشرة مثلًا وزن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015