لأنه يجزئ عن خمس وعشرين. فما دونها أولى، ولأن (أ) الأصل أنّ يجب من جِنْس المال، وإنّما عدل عثه رفقًا بالمالك، فإذا أحبَّ الأصل أجزأه، فإن (ب) كانت قيمة البعير مثلًا دون قيمة أربع شياه ففيه خلاف عند الشّافعيّة وغيرهم، والأقيس أنه لا يجزئ.

وفي قوله: "في أربع وعشرين ونحوه" يدلُّ على أنّ الوَقَص (?) متعلّق به الوجوب، وهو قول للشافعي في البويطي (جـ)، وبه قال محمّد وزفر، وذهب أبو حنيفة، وهو على أصل مذهب الهادي، وقول للشافعي أنه لا يتعلّق به الوجوب، (د وسيأتي قريبًا حديث معاذ أنه لا يتعلّق بها الوجوب د).

وفائدة الخلاف: لو تلفت واحدة من ستِّ إبل بعد أن حال الحول قبل إمكان الأداء فإنّه تجب واحدة كاملة على القول بعدم تعلّق الوجوب بها، وعلى القول الثّاني تجب خمسة أسداس، وهذا بناء على أنّ إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب.

وقوله: "فإِذا بلغت خمسًا وعشرين" إلخ: ذهب إلى هذا الجمهور، وقد رُوِيَ عن عليٍّ - رضي الله عنه - أنه يجب في الخمس (هـ) والعشرين خمس شياه، فإذا (و) صارت ستًّا وعشرين كان فيها بنت مخاض أخرجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015