صَلَّوا الخَمْس" (?).
وعند أحمد والحارث وابن (?) وهب من حديث أنس قال: "أتى رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله: إذا أديتُ الزكاةَ إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ قال: نعم ولك أجرها، وإثمها على من بدلها" (?).
فهو محمول على أنّ العامل له تأويل في أخذ ذلك، أو مع خشية وقوع منكر أعظم من ذلك، والله أعلم.
وقوله: "في أربع وعشرين من الإِبل فما دونها" خبر مقدم، و"الغنم" مبتدأ مؤخر، وقَدَّم الخبر هنا لأن الغرض بيان المقادير التي يجب فيها الزَّكاة، والزكاة إنّما تجب بعد وجود النصاب فَحَسُنَ التقديم، وفي رواية الأكثر بزيادة "منْ" في "الغنم"، وفي توجيه إعرابه خفاء، ووجهه أنّ المبتدأ محذوف، والتقدير الزَّكاة في أربع وعشرين، حذف المبتدأ وبقي متعلّقه دالا عليه لقرينة المقام، و "من الغنم" بيان للزكاة.
وقوله: "في كلّ خمس شاة" الجملة خبر المبتدأ الأوّل، والعائد مستغني عنه لاتحاد جزء الخبر وهو "شاة" بالمبتدأ وهو "الزَّكاة"، وظاهره أنّ هذا هو (?) الواجب متعين فلا يجزئ إخراج بنت مخاض عن أربع وعشرين، وهو قول مالك وأحمد، وقال الشّافعيّ والجمهور يجزئه (?)