ابن أبي شيبة وغيره (أموقوفًا ومرفوعًا أ) والبيهقي أخرج الموقوف (?) (ب)، وإسناد المرفوع ضعيف (?). وأخرج المرفوع ابن جُرَيج وصححه (2).
وقوله: "إِلى ستٍّ وثلاثين" ظاهره أنه لا يجب شيء في الوقص (?) خلافًا للحنفية، فقالت: يستأنف الفريضة فيجب في كلّ خمس من الإبل شاة مضافة إلى بنت الخاض.
وقوله: "بنت مخاض أنثى" زاد حماد بن سلمة في روايته: "فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر"، ولفظ "أنثى" و "ذكر" للتأكيد، أو لتنبيه رب المال ليطيب نفسًا بالزيادة، وقيل احترز بذلك عن الخنثى وفيه بُعْد (جـ).
ولفظ "إِلى" في قوله: "إِلي خمس وثلاثين" ونحوها داخل ما بعدها في حكم ما قبلها لقرينة ما بعده (د).