وهو محل النزاع.

وقوله: "والتي أمر الله بها رسوله" وقع هكذا في كثير من نسخ البخاريّ، ووقع في بعضٍ منها بحذف "بها"، وفي لفظ البخاريّ زيادة "فَمَنْ سُئِلها على وجهها فليُعْطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه" (?) أي من سئل عَليّ هذه الكيفية المثبتة في هذا الحديث فليعطها العامل، ومن سئل أكثر منها فلا يعطى العامل، وذلك لأن حق العامل أنّ يكون أمينًا، والسائل للزائد قد خان، وفي هذا دلالة على أنّ ولاية القبض إلى العامل إلا أنه إذا خان لم يجب على رب المال التسليم إليه فيتولى إخراجه (أ)، وهذا ظاهر في أنه طلب الزيادة من غير تأويل له في أخذها، فأمّا (ب) مع التّأويل فلا يفهم منه المنع، فلا يعارضه ما أخرجه مسلم من حديث جرير مرفوعًا: "أرضوا مصدقيكم" (?) قاله مجيبًا لمن قال له من الإعراب: إن ناسًا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا، وأخرج أبو داود عن جابر بن عُتَيك مرفوعًا: "سيأتيكم ركب (?) مبغضون، فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم" (?). وعند الطَّبرانيُّ في الأوسط من حديث سعد بن أبي وقّاص مرفوعًا: "ادفعوا إليهم ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015