المسلمين، فالتي أمر الله بها رسوله:
في أربع وعشرين في (أ) الإِبل فما دونها الغنم (?) في كلّ خمس شاة، فإِذا بلغت خمسًا وعشرين إِلى خمس وثلاثين" ففيها بنت مخاض أنثى، فإِن لم يكن فابن لَبُون ذكَر، فإِذا بَلَغت ستًّا وثلاثين إِلى خمس وأربعين ففيها بنت لَبُون أنثى، فإِذا بلغَتْ ستًّا وأربعين إِلى ستين ففيها حِقة طروقه الجمل، فإِذا بلغَتْ واحدا (?) وستين إِلى خمس وسبعين ففيها جَذعة، فإِذا بلغت ستًّا وسبعين إِلى تسعين ففيها بنتا لَبُون، فإِذا بلغت إِحدى وتسعين إِلي عشرين ومائة ففيها حِقَّتَان طَروقتا الجمل، فإِذا زادَتْ على عشرين ومائة (ب) ففي كلّ أربعينَ بنت لَبُون، وفي كلّ خمسين حِقَّة، ومنْ لم يكن معه إِلا أربعٌ من الإِبل فليسَ فيها صدقة إِلا أنّ يشاء رَبُّهَا.
وفي صدقة الغنم في سائمتها إِذا كانت أربعين إِلى عشرين ومائة شاةٍ شاةٌ، فإِذا زادت على عشرين ومائة إِلى مائتين ففيها شاتان، فإِذا زادت على مائتين إِلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإِذا زادت على ثلاثمائة ففي كلّ مائةٍ شاة، فإِذا كانت سائمة الرَّجل ناقصة من أربعين شاة شاة فليس فيها صدقة إِلا أنّ يشاء ربها، ولا يجمع بين مفترق، ولا يُفَرّق بين مجتمع خشية الصَّدقة، وما كان من (جـ) خليطَيْن فإِنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصَّدقة هرمة ولا ذات عوار