الحديث أخرجه البخاريّ ولفطه: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا إلى (أ) اليمن قال: إنك تَقْدُمُ على قومٍ أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله عَزَّ وَجَلَّ، فأخبرهم أنّ الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أنَّ الله قد فرض عليهم زكاة من أموالهم وتُرَدُّ على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال النَّاس".

الحديث فيه دلالة علي فرضية الزَّكاة، وأنها حق واجب في المال، وفي قوله: "تؤخذ من الأغنياء" دلالة على أنّ أمر الأخذ إلى العامل من قبل الإمام أو الإمام نفسه، إذ لا خصوصية لأخذ آحاد النَّاس لها، وقد بين المراد ببعث السعاة، وخص الفقراء بالذكر؛ لأن الفقير معتبر في أكثر مصارف الزَّكاة، ولأن العامل ليس الصّرف إليه مقصودًا بالشرعية لها، وإنّما كان بالعَرْض والمؤلِّف ليس يلازم في جميع الأحوال، وإنّما هو علي فرض الحاجة إلى التأليف، ومن عداهما فالفقر معتبر فيه (?)، ولعلّه يراد بالفقير هنا من يحل الصّرف إليه، فيدخل فيه المسكين عند من يقول المسكين أعلى حالًا من الفقير، وأما من قال بالعكس أو قال بالاستواء فالأمر في ذلك واضح، وبَعْث معاذ إلى اليمن كان في سنة ثمان بعد الفتح (?)، وأقام معاذ باليمن إلى خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -.

454 - وعن أنس - رضي الله عنه - أنّ أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كتب له "هذه فريضة الصَّدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015