ولا تيس إِلا أنّ يشاء المصدق.

وفي الرِّقة ربع العشر، فإِن لم يكن إِلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إِلا أنّ يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإِبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حِقَّة فإِنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إِن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحِقة وعنده الجذعة فإِنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين". رواه البخاريّ (?).

هذا الكتاب كتبه أبو بكر (أ) لأنس لما وجهه إلى البحرين عاملًا عليها (ب)، وهي اسم لإقليم مشهور (?) يشتَمل على مدن معروفة قاعدتها "هَجَر"، وهو علم مفرد بلفظ المثنى، والنسبة إليه بحراني، وافتتح الكتاب ببِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وهو يستدل به على إثبات البسملة في أول الكتب، وعلى أنه يكفي ذلك من دون ذِكْر الحَمْد.

وقوله: "هذه فريضة الصَّدقة": أي نسخة فريضة حذف المضاف للعِلْم به، فيه اسم الصَّدقة تطلق على الزَّكاة، وقد منع ذلك بعض الحنفية.

وقوله: "التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" فيه دلالة على أنّ الحديث مرفوع غير موقوف، ومعني "فرض" أوجب أو شَرَع، والمعنى أنه فعل ذلك بأمر الله له، وقيل معناه: قَدَّرَه لأن وجوب الزَّكاة بنصّ القرآن،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015