وكأنه لم يكن على شرطه ذكر الثلاثة، وقد وقع في رواية عبد الرزاق (?): وكان يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد، وروى مثله أصحاب السنن (?)، قالوا: ويحجز بين الاثنين بتراب أو نحوه وكذا المرأتين، وأما الرجل والمرأة فروى عبد الرزاق عن واثلة بن الأسقع "أنه كان يدفن بالرجل (أ) والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل، وتجعل المرأة وراءه (?)، وكأنه كان يجعل بينهما حائلًا من تراب لا سيما إذا كانا أجنبيين. والله أعلم (ب).

وفي قوله: "ولم يغسلوا ولم يصل عليهم" فيه دلالة على أنه لا يغسل الشهيد، وقد ذهب إلى هذا أبو طالب (?) وتحصيله لمذهب الهادي، وقال: إن جرح في المعركة بما يقتله يقينًا أو قتل في المصر ظلمًا أو مدافعًا عن نفس أو مال أو غرق لهرب أو نحوه فإنه لا يغسل، وذهب إلى ذلك الشافعي ومالك وأبو حنيفة (?) وصاحباه إلى أنه لا يغسل الشهيد، وفي مذهب الشافعي (?) تفصيل في ذلك فقالوا: الشهيد هو من مات في قتال الكفار بسببه أي بسبب القتال، أو وجد قتيلًا عند انكشاف الحرب ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015