الضرورة، وهو إما (أ) يجمعهما في ثوب أو يقطع (ب) الثوب الواحد بينهما، والظاهر أن الأول لم يقل به أحد من العلماء أنه يجوز مثل ذلك على وجه تلتقي بشرتا الميتين حتى إن جماعة من شراح الحديث تأولوا الثوب بالقبر، وقالوا: هو مجاز عن القبر بجامع الستر وهو مدفوع بما في تمام الحديث من قول جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة، فهذا صريح بأن الثوب في معناه الحقيقي ويدفع أيضًا الاعتراض بأن هذا من المكاتعة المنهي عنها، فإن (جـ) المكاتعة إنما تنهى عنها لمظنة الشهوة في الحي، وهي منتفية في الميت، إلا أن الظاهر أن الاحتمال الثاني أولى فإن في تقطيع الثوب بينهما وتقديم ستر العورة وأينما بلغ فيما (د) زاد عليها غنية، كما فعل في حمزة -رضي الله عنه-.
وقوله: "أيهم أكثر أخذًا" إلخ، فيه دلالة على استحباب تقديم من كثر حفظه للقرآن لكونه أفضل، (ويقاس أيضًا (هـ) سائر جهات الفضل عليه، وفيه دلالة على جواز (و) جمع جماعة في قبر للضرورة) (ز) وقد صرح (ح) البخاري (?) بالجمع بين الرجلين، وبوب في الرجلين والثلاثة