يعلم سبب موته، سواء كان عليه أثر (أ) أم لم يكن، وخالف القفال في هذا الطرف وهو أنه إذا لم يدر أقتل أو مات حتف أنفه، فليس بشهيد (ب)، قالوا: فإن مات بعد انقضائه وقطع بموته من تلك الجراحة، وبقي فيه بعد انقضاء الحرب حياة مستقرة أو في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر، أما في الأولى فلأنه عاش بعد انقضاء الحرب فأشبه ما لو مات حتف أنفه، وأما في الثانية فلأنه قتيل مسلم فأشبه ما لو قتله في غير القتال، والثاني أنه شهيد فيهما، أما في الأولى فلأنه مات بجرح وجد فيه فأشبه ما لو مات قبل انقضائه، وأما في الثانية فكان (ب) لقتول في معترك الكفار. انتهى تفصيلهم، وفي مذهب الحنفية تفصيل غير هذا، فقالوا (د): الشهيد من قتله المشركون سواء كان قتل مباشرة أو تسبيبًا (هـ) بحديد أو غيره بعد أن يكون القتل منسوبًا إليهم، وذلك بأن يشاهد قتله أو يكون فيه جراحه أو خروج دم من موضع غير معتاد (و) لخروجه كالعين والأذن، أو قتله أهل البغي وقطاع الطريق وسواء كان قتله بالمباشرة أو التسبيب (?) وأما إذا نفر فرس المسلم من دابة العدو من غير تنفير منهم أو من رايات العدو أو المسلمون إذا ألقو أنفسهم في الخندق (ز) أو في السور هربًا من الكفار حتي ماتوا لم يكونوا شهداء، وهذا أصله محمد بن الحسن (ح) الشيباني وقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015