على أنه أربع أصابع أو دونها (أو فوقها إذا لم يكن مصمتًا) (أ) جمعًا بين الأدلة.
وفيه دلالة على جواز مثل ذلك من الحرير، وجواز لباس الجبة وما له فرجان وأن لا كراهة في ذلك.
وقولها: (ب) "يستشفى بها" فيه دلالة على أنه لا كراهة في الاستشفاء، بآثار النبي - صلى الله عليه وسلم - وما لامس جسمه الشريف.
وقوله: "وكان يلبسها للوفد والجمعة"، فيه دلالة على استحباب لباس الزينة الجائز عند اجتماع الناس ووفود من لم يكن قد عرف من قبل ذلك. والله أعلم.
فائدة: ذكر في المواهب اللدنية أنه كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث جباب يلبسهن، جبة في الحرب، وجبة سندس أخضر، وجبة طيالسة (جـ) وعمامة يقال لها: السحاب وأخرى سوداء، ورداء، وكان له منطقة من أديم فيها ثلاث حلق من فضة والإبزيم من فضة (د والطرف من فضة د).
فائدة أخرى: ذكر في الهداية شرح الإرشاد أنه يستثنى من لبس الحرير ما عمت به البلوى من خلع الملوك الحرير أو ما أكبره (هـ) وزنًا منه على العلماء والقضاة، فقد نقل الماوردي جوازه لأن زمنه يسير، وخرج على أن أمر الإمام إكراه، ويشهد للجواز إلباس عمر - رضي الله عنه - سراقة