لعنت الناقة بإرسالها. وأمر (عائشة بشراء بريرة مع شرطهم للولاء) (أ) ثم (ب) أنكر اشتراط الولاء، ونحو ذلك.

401 - عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - "أنها أخْرجت جُبَّة رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَكفُوفَةَ الجَيْبِ والكُمينِ والفَرْجَيْنِ بالدِّيباج". رواه أبو داود (?). وأصله في مسلم، وزاد: "كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قُبِضَتْ فَقَبَضَتْهَا أسْماء، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها، فنحن نغْسِلُها لَلمَرْضَى يُسْتَشْفَى بها". وزاد البخاري في الأدب المفرد: "وكان يلبَسُهَا للوفْدِ والجُمُعَة".

قوله: "إِنها أخرجت" إلخ، في مسلم إنها فعلت ذلك لابن عمر لما بلغها أنه يحرم العلم في الثوب، وقال: إنه سمع عمر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له" (?) قال: فخفت أن يكون العلم منه فأخرجت له جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: "مكفوفة الجيب" إلخ يعني أنه جعل لجيبها كفة بضم الكاف، وهي ما يكف به جوانبها ويعطف عليها. ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين والجيب، والكفة من الديباج وهي محمولة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015