التاسع: أن الخطبة التي وقعت في القصة يجوز أن تكون لغير الجمعة، ويجاب عنه بأن الرواية كما عرفت مصرحة بنفي الاحتمال.

العاشر: يحتمل الخصوصية لسليك، وذلك أنه لما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدقوا عليه، فعرفهم في ذلك الوقت بحاله ليشاهدوا ما عليه من أثر الضر، ويجاب عنه بأنا لا نسلم أن ذلك هو العلة بل يجوز أن يكون جزء علة والمؤثر في الحقيقة غيره، إذ ثبت أنه دخل في الجمعة الثانية، وقد كان تصدق عليه بثوبين في الجمعة الأولى فتصدق بأحدهما فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة وفي الجمعة الثالثة (أ) كذلك. أخرجه أحمد وابن حبان (?).

الحادي عشر: لا نسلم أنهما ركعتا التحية إذ قد جلس وهما يفوتان بالجلوس ويجاب عنه بأن النووي حكى عن المحققين أن فواتها بالجلوس في حق العامد لا الناسي والجاهل (?) وهذا محمول في المرة الأولى على الجهل وفي المرتين الأخريين على النسيان، [وقد تقدم زيادة بحث في باب المساجد] (ب).

وأجيب عن حُجَّة المانعين: أما عن الآية فإنها واردة في قراءة القرآن لا في الخطبة، وإن سلم فعموم مخصوص بهذا الخاص، والمصلي أيضًا يجوز أن يقال في حقه: إنه ينصت إذا كان المراد بالإنصات هو الإنصات عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015