الرابع: أن هذه القصة قبل تحريم الكلام في الصلاة، ويجاب عنه بأن تحريم الكلام متقدم في أول الهجرة أو قبلها كما مضى تحقيقه، وسليك متأخر الإسلام.

الخامس: أن الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها يستوي في ذلك من كان خارج المسجد وداخله فيقاس عليه التنفل حال الخطبة، فلا يجوز لمن أتى من خارج كما لا يجوز لمن كان داخل المسجد، ويجاب عنه بأنه قياس مصادم للنص فلا يقبل.

السادس: أنه لا تحية إذا جاء والإمام يصلي، فكذلك إذا جاء وهو يخطب، ويجاب عنه بمثل ما أجيب به عن الخامس، وأيضًا فليست الخطبة كالصلاة من كل وجه، وأيضًا فإن التحية إنما شرعت لئلا يقعد قبل أن يصلي وإذا كان الإمام في حال الصلاة فهو مستغن عن التحية بالدخول معه في الصلاة.

السابع: قيل: اتفقوا على سقوط التحية على الإمام مع كونه يجلس على المنبر فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى، ويجاب عنه بمثل ما تقدم قبله.

الثامن: قيل: يجوز أن يكون المأمور به صلاة فاتت عليه كذا قاله بعض الحنفية قال: ولعله - صلى الله عليه وسلم - كوشف عن ذلك، وإنما استفهمه ملاطفة له. قال: ولو أراد التحية لما استفهمه لأنه قد شاهد دخوله. ويجاب عنه باستبعاد ما ذكر مع أن في رواية مسلم: "أصليت الركعتين" (?)، والمتبادر من التعريف العهد ولا عهد إلا للتحية وأما الاستفهام فيحمل أنه أراد أن يقرر عليه ما لم يفعل ليكون الأمر له آكد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015