كلام غيره، وأما حديث الطبراني عن ابن عمر فقوله: "لا صلاة" (?) عموم مخصوص بالركعتين التحية، والعمل بدليلهما أرجح، لأنه ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما، قال النووي: وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما لا، هذا نصّ لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالمًا يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه (?).
وأما احتجاج المالكية بإجماع أهل المدينة فغير صحيح بما أخرجه الترمذي وابن خزيمة وصححاه (أ) أن أبا سعيد الخُدْرِي أتى ومروان يخطب فصلاهما، فأراد حَرَس مروان أن يمنعوه فأبى حتى صلاهما ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بهما (?).
وأما ما روي عن الصحابة من المنع فهو محمول على النافلة لمن كان داخل المسجد.
وأما عدم الإنكار على عبد الله بن صفوان فإنما فيه دلالة على جواز تركهما، ولا يدل على الوجوب، وأيضًا فالمسجد الحرام قد قيل: إن تحيته هو استلام الركن فقط، وقد فَعَلَ ذلك.
وفي الحديث دلالة على أنه يجوز للخطيب أن يقطع الخطبة باليسير من الكلام، وقد يقال: أما مثل هذا الكلام الذي صدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو من جملة الأوامر والدلالة على الفضائل الذي شرعت الخطبة له فلا دلالة، على الوجه العام، والله أعلم.