المسجد وابن الزبير يخطب فاستلم الركن وسلم عليه، ثم جلس، ولم ينكر عليه ابن الزبير (?)، وكذا يحتج بإنكار عمر على عثمان التأخر وعدم الغسل، ولم ينكر عليه ترك الصلاة (?).

وقصة سليك (?) أجابوا عنها بأجوبة أحد عشر أولها: أنه (أ) يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - سكت عن الخطبة حتى فرغ من صلاته، وقد أجيب عنه بأن (ب) قطع الخطبة لا يجوز لأجل الداخل.

الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خاطب سليكًا فهو في تلك الحال غير خطب فجاز له أن يصلي، كذا قاله ابن العربي (?). وهو باطل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن أتم خطابه رجع إلى خطبته، فصلاته (جـ) وقت الخطبة.

الثالث: أن دخوله والنبي - صلى الله عليه وسلم - قاعد على المنبر قبل أن يخطب، وقد وقع عند مسلم من رواية الليث: "والنبي - صلى الله عليه وسلم - قاعد على المنبر (?) ويُجَابُ عنه بأن القعود الذي في الحديث لم يدل على أنه قَبْل الخطبة، وهو يحتمل (د) أن يكون القعود الذي بين الخطبتين وهو يسير لا يفرغ من الصلاة إلا وقد فعل شيئًا من الخطبة، ويحتمل أن الراوي تجوّز بالقعود على الاستقرار، فإن سائر الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حال الخطبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015