ذلك (?) إذا كان الإمام في آخر الخطبة بحيث لا يسمع المصلي بعد فراغه شيئًا من الخطبة، وهو متجه من حيث المناسبة وإنْ لم يقُم عليه دليل يخصه، وذهب مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين (?)، وهو مذهب الهادي، ومرويّ عن علي وعمر وعثمان (?) -رضي الله عنهم- إلى أنه لا يصلي في ذلك الوقت، وحجتهم قوله تعالى: {وإِذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} (?)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يقول لصاحبه: أنصت مع أنه أمر بمعروف، وما رواه الطبراني من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - رفعه: "إذا دخل أحدكم المسجد، والإمام على المنبر، فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام (?).
واحتجت المالكية (?) بإطباق أهل المدينة خَلَفًا عن سَلَف عن منع النافلة وقت الخطبة واحتج (أ) الطحاوي بما (ب) روي أن عبد الله بن صفوان دخل