قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: الْحَقِيقَةُ مِنْ قَوْلِنَا: حَقَّ الشَّيْءُ إذَا وَجَبَ، وَاشْتِقَاقُهُ مِنْ الشَّيْءِ الْمُحَقِّ وَهُوَ الْمُحْكَمُ. تَقُولُ: ثَوْبٌ مُحَقَّقُ النَّسْجِ، أَيْ: مُحْكَمٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: اشْتِقَاقُهَا مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ لَا مِنْ الْحَقِّ، وَإِلَّا لَكَانَ الْمَجَازُ بَاطِلًا. وَتُطْلَقُ الْحَقِيقَةُ وَيُرَادُ بِهَا ذَاتُ الشَّيْءِ وَمَاهِيَّتُهُ، كَمَا يُقَالُ حَقِيقَةُ الْعَالِمِ: مَنْ قَامَ بِهِ الْعِلْمُ وَحَقِيقَةُ الْجَوْهَرِ: الْمُتَمَيِّزُ، وَهَذَا مَحَلُّ نَظَرِ الْمُتَكَلِّمِينَ. تُطْلَقُ بِمَعْنَى الْيَقِينِ، وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ» وَلَيْسَ غَرَضَنَا هُنَا. وَتُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا الْمُسْتَعْمَلُ فِي أَصْلِ مَا وُضِعَتْ لَهُ فِي اللُّغَةِ، وَهُوَ مُرَادُنَا، وَقَدْ مَنَعَ قَوْمٌ أَنْ يَكُونَ قَوْلُنَا: حَقِيقَةً يَنْطَبِقُ عَلَى مَا عَدَا هَذَا،