الْفَرْعِ مَعَ إمْكَانِ السَّمَاعِ مِنْ الْأَصْلِ، وَيَجُوزُ اعْتِمَادُ رِوَايَةِ الْفَرْعِ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ شَيْخِهِ مَعَ الْإِمْكَانِ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَقَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ ": لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ مَعَ حُضُورِ الْأَصْلِ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ رِوَايَةَ الرَّاوِي مَقْبُولَةٌ، وَشَيْخُهُ فِي الْبَلَدِ. قَالَ: وَكُلُّ مَا لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ تَوْقِيفٌ شَرْعِيٌّ تَعَبُّدِيٌّ غَيَّرَ الشَّهَادَةَ فِيهِ عَنْ الرِّوَايَةِ، فَلَا يُعَدُّ فِي وَجْهِ الرَّاوِي التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا. انْتَهَى.
حَادِي عَشَرَهَا: لَوْ أَشْكَلَتْ الْحَادِثَةُ عَلَى الْقَاضِي، فَرَوَى لَهُ خَبَرًا عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا، وَقَتَلَ بِهِ الْقَاضِي رَجُلًا، ثُمَّ رَجَعَ الرَّاوِي، وَقَالَ: تَعَمَّدْت الْكَذِبَ، لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ، بِخِلَافِ الشَّاهِدِ إذَا رَجَعَ، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ تَتَعَلَّقُ بِالْحَادِثَةِ، وَالْخَبَرُ لَا يَخْتَصُّ بِهَا. قَالَهُ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ، لَكِنْ فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وُجُوبُ الْقِصَاصِ كَالشَّاهِدِ، وَهُوَ أَحْوَطُ. ثَانِي عَشَرَهَا: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ " وَالرِّسَالَةِ ": أَقْبَلُ فِي الْحَدِيثِ حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ إذَا لَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا، وَلَا أَقْبَلُ فِي الشَّهَادَةِ إلَّا سَمِعْتُ، أَوْ رَأَيْتُ، أَوْ أَشْهَدَنِي. ثَالِثَ عَشَرَهَا: قَالَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا: إذَا اخْتَلَفَتْ الْأَحَادِيثُ أَخَذْت بِبَعْضِهَا اسْتِدْلَالًا بِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ، بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ فَلَا يُؤْخَذُ بِبَعْضِهَا بِحَالٍ. رَابِعَ عَشَرَهَا: قَالَ أَيْضًا: يَكُونُ بَشَرٌ كُلُّهُمْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ، وَلَا أَقْبَلُ حَدِيثَهُمْ مَنْ قِبَلِ مَا يَدْخُلُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ كَثْرَةِ الْإِحَالَةِ، وَإِزَالَةِ بَعْضِ أَلْفَاظِ الْمَعَانِيَ، هَذَا لَفْظُهُ.
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ الْأُمِّ ": لَا يُقْبَلُ الْحَدِيثُ إلَّا مِنْ ثِقَةٍ عَالِمٍ حَافِظٍ بِمَا يُحِيلُ مَعْنَى الْحَدِيثِ، بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ. قَالَ: وَلِهَذَا احْتَطْت فِي