مَسْأَلَةٌ
لَا يُشْتَرَطُ فِي النَّسْخِ أَنْ يَخْلُفَهُ بَدَلٌ، كَمَا فِي نَسْخِ الصَّدَقَةِ فِي مُنَاجَاةِ الرَّسُولِ، وَالْإِمْسَاكِ بَعْدِ الْإِفْطَارِ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ، خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ حَيْثُ قَالُوا: لَا يَجُوزُ نَسْخُ الْحُكْمِ إلَى غَيْرِ بَدَلٍ. حَكَاهُ الْإِمَامُ فِي " مُخْتَصَرِ التَّقْرِيبِ ". وَاسْتَدَلَّ الْقَاضِي بِأَنَّهُ يَجُوزُ ارْتِفَاعُ التَّكْلِيفِ عَنْ الْمُخَاطَبِينَ جُمْلَةً، فَلَأَنْ يَجُوزَ ارْتِفَاعُ عِبَادَةٍ بِعَيْنِهَا لَا إلَى بَدَلٍ أَوْلَى. قَالَ: وَالْمُخَالِفُونَ فِي ذَلِكَ وَهُمْ الْمُعْتَزِلَةُ لَا يُجَوِّزُونَ ارْتِفَاعَ التَّكْلِيفِ. فَلِهَذَا خَالَفُونَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَهَذَا مَثَارُ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ. اهـ. لَكِنَّ الْمَجْزُومَ بِهِ فِي " الْمُعْتَمَدِ " لِأَبِي الْحُسَيْنِ: الْجَوَازُ، وَإِنَّمَا نَسَبَ الْأُصُولِيُّونَ الْمَنْعَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ.
هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْجَوَازِ، أَمَّا الْوُقُوعُ فَالْجُمْهُورُ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: لَمْ يَقَعْ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي " الرِّسَالَةِ ": وَلَيْسَ يُنْسَخُ فَرْضٌ أَبَدًا إلَّا إذَا أُثْبِتَ مَكَانَهُ فَرْضٌ، كَمَا نُسِخَتْ قِبْلَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأُثْبِتَ مَكَانَهَا الْكَعْبَةُ. قَالَ: وَكُلُّ مَنْسُوخٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَكَذَا. وَقَالَ