ُ» ] وَهَذَا الْخِلَافُ يَجْرِي فِي الرَّفْعِ أَيْضًا، نَحْوُ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ» ، «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ الصَّبِيِّ» قَالَ الْغَزَالِيُّ. قَضِيَّةُ اللَّفْظِ رَفْعُ نَفْسِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ، وَهُوَ غَيْرُ مَعْقُولٍ، فَالْمُرَادُ بِهِ رَفْعُ حُكْمِهِ لَا عَلَى الْإِطْلَاقِ، بَلْ الْحُكْمُ الَّذِي عُلِمَ بِعُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ قَبْلَ الشَّرْعِ إرَادَتُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَهُوَ دَفْعُ الْإِثْمِ فَلَيْسَ بِعَامٍّ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ مِنْ الضَّمَانِ، وَلُزُومِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ، وَلَا هُوَ يُحْمَلُ بَيْنَ الْمُؤَاخَذَةِ الَّتِي تَرْجِعُ إلَى الذَّمِّ نَاجِزًا وَإِلَى الْعُقُوبَاتِ آجِلًا، وَبَيْنَ الْغُرْمِ وَالْقَضَاءِ لَا صِيغَةَ لِعُمُومِهِ حَتَّى يُجْعَلَ عَامًّا فِي كُلِّ حُكْمٍ، كَمَا لَمْ يُجْعَلْ قَوْلُهُ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] عَامًّا فِي كُلِّ فِعْلٍ مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إضْمَارِ الْفِعْلِ. ثُمَّ قَالَ: فَأَمَّا إذَا وَرَدَ فِي مَوْضِعٍ لَا عَيْنَ فِيهِ فَهُوَ مُجْمَلٌ يَحْتَمِلُ نَفْيَ الْأَثَرِ مُطْلَقًا، أَوْ نَفْيَ الْبَعْضِ. وَحَكَى شَارِحُ " اللُّمَعِ " فِي هَذَا وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُجْمَلٌ، لِأَنَّهُ يَقْتَضِي رَفْعَ الْأَفْعَالِ الْمَذْكُورَةِ، وَهُوَ مُحَالٌ لِأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ، فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إلَى مَا لَيْسَ بِمَذْكُورٍ، وَهُوَ إمَّا الْإِثْمُ أَوْ الْحُكْمُ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَى شَيْءٍ إلَّا بِدَلِيلٍ. وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: نَحْمِلُهُ عَلَى مَوْضِعِ الْخِلَافِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْمِلُهُ عَلَى الْأَعَمِّ فَائِدَةً.
قَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُجْمَلٍ، لِأَنَّهُ مَعْقُولٌ لُغَةً، فَإِنَّ السَّيِّدَ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: رَفَعْت عَنْك جِنَايَتَك، عُقِلَ مِنْهُ رَفْعُ الْمُؤَاخَذِ عَنْ كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِنَايَةِ، فَعَلَى هَذَا [هَلْ] يَرْجِعُ الرَّفْعُ إلَى الْإِثْمِ وَالْحَرَجِ، أَوْ إلَى جَمِيعِ