مَسْأَلَةٌ تَأَوَّلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا حَدِيثَ: «مَنْ مَلَك ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ» عَلَى الْأُصُولِ وَالْفُصُولِ خَاصَّةً، لِاخْتِصَاصِهِمَا بِأَحْكَامٍ لَا تَعُمُّ جَمِيعَ الرِّقَابِ، وَفِيهِ بُعْدٌ لِتَعْطِيلِ لَفْظِ الْعُمُومِ، وَلِأَنَّهُ وَرَدَ ابْتِدَاءً لِتَأْسِيسِ قَاعِدَةٍ لَا لِبَيَانِ جَوَابٍ وَسُؤَالٍ، حَتَّى يُخَصَّصَ بِهِ؛ وَلِأَنَّهُ سَلَكَ فِيهِ مَسْلَكَ الْحُدُودِ حَيْثُ بَدَأَ بِالْأَعَمِّ وَخَتَمَ بِالْأَخَصِّ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ جَامِعًا. فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ يُخَصِّصُهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ: «لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ عَنْ وَالِدِهِ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ» ؟ قُلْنَا: ذِكْرُ بَعْضِ الْأَفْرَادِ لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ. فَإِنْ قِيلَ: فَهَلَّا قُلْتُمْ بِعُمُومِهِ؟ قُلْنَا: لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ إسْنَادُهُ، بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى الْحُسْنِ. .