وَمِنْهَا: تَأْوِيلُهُ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا» أَنَّهُ قَصَدَ بِهِ الذَّمَّ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ بِهِ الْمَدْحَ. وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِيهِ، وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَ السِّحْرِ لِأَنَّ مَبْنَى عِلْمِ الْبَيَانِ التَّخْيِيلُ. .
مَسْأَلَةٌ تَأَوَّلَتْ الْحَنَابِلَةُ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَاقْدُرُوا لَهُ» عَلَى الضِّيقِ، أَيْ ضَيَّقُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ، بِأَنْ يُجْعَلَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ. وَهَذَا يَرُدُّهُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: «فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ» ، وَلِهَذَا أَوْرَدَ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّإِ " هَذَا الْحَدِيثَ عَقِيبَ الْأَوَّلِ لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّهُ كَالْمُفَسِّرِ لَهُ، وَقَفَا الْبُخَارِيُّ أَثَرَهُ فِي ذَلِكَ. وَتَأَوَّلَ ابْنِ سُرَيْجٍ: «فَاقْدُرُوا لَهُ» أَيْ مَنَازِلَ الْقَمَرِ، خِطَابًا لِلْعَارِفِ بِالنُّجُومِ، وَقَوْلُهُ: (الْعِدَّةُ) خِطَابًا لِغَيْرِهِ. وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ. .