أَحَدُهُمَا: الْقَطْعُ بِأَنَّهَا لَا تُغَيِّرُهُ، وَإِنْ جَرَى الْخِلَافُ فِي الْأَمْرِ، وَبِهِ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ " وَحَكَيَا الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ.
وَالثَّانِي: طَرْدُ خِلَافِ الْأَمْرِ، وَقَدْ حَكَى الطَّرِيقِينَ ابْنُ فُورَكٍ، وَقَالَ: الْأَشْبَهُ التَّسْوِيَةُ، وَمَنَعَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْإِجْمَاعَ، وَطَرَدَ الْوَقْفَ هُنَا بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِهِ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْإِبَاحَةَ أَحَدُ مَحَامِلِ " افْعَلْ " بِخِلَافِ " لَا تَفْعَلْ ".
ِ عَلَى الْمَشْهُورِ، قَالُوا: وَلَا يُتَصَوَّرُ مَجِيءُ خِلَافِ الْأَمْرِ هُنَا. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: إنَّهُ يَقْتَضِي الْفَوْرَ بِلَا خِلَافٍ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ الْحَنْبَلِيُّ عَنْ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ يَقْتَضِيهِ، وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ: يَجِيءُ الْخِلَافُ إنْ قُلْنَا: الْأَمْرُ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ بِظَاهِرِهِ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَتَكَرَّرُ بِظَاهِرِهِ إلَّا بِدَلِيلٍ فَالْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي الْأَمْرِ وَقَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ: إنْ قُلْنَا: النَّهْيُ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ فَهُوَ يَقْتَضِي الْفَوْرَ وَإِلَّا فَلَا، وَنَازَعَهُ النَّقْشَوَانِيُّ وَالْأَصْفَهَانِيُّ، وَقَالَا: بِنَاءُ الْفَوْرِ عَلَى وُجُوبِ التَّكْرَارِ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا بِنَاءُ عَدَمِ وُجُوبِ الْفَوْرِ عَلَى عَدَمِ اقْتِضَاءِ التَّكْرَارِ فَمُشْكِلٌ، لِجَوَازِ أَنْ لَا يَقْتَضِيَ التَّكْرَارَ وَيَقْتَضِيَ الْفَوْرَ.