كان يفعل عبد الرحمن بن أبزى، وقال مالك، والأوزاعي: يجزيه الوضوء.
قال ابن المنذر: وكذلك نقول؛ لحديث أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه-، عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"، وقد أتى من أحدث بعد الاغتسال بالغسل. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ما قاله ابن المنذر حسن جدًّا.
وحاصله: أن من اغتسل يوم الجمعة للجمعة، ثم طرأ عليه الحدث، فقد أتى بما أُمِر به، فإنه لم يؤمر بالصلاة بذلك الغسل، وإنما أمر بالنظافة في حال حضوره للجمعة، فإذا حصلت فقد امتثل الأمر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[1952] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ: "مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (ابْنُ شِهَابٍ) هو: محمد بن مسلم الزهريّ الإمام، تقدّم في الباب الماضي.
2 - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب الْعَدَويّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ، كان وصيّ أبيه، ثقةٌ [3].
رَوَى عن أبيه، وأخيه حمزة، وأبي هريرة، وأسماء بنت زيد بن الخطاب، وإياس بن عبد اللَّه بن أبي ذُباب على خلاف فيه.
ورَوَى عنه ابنه عبد العزيز، وابن أخيه عبد اللَّه بن واقد بن عبد اللَّه بن عمر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعبد الرحمن بن القاسم، والزهريّ، ومحمد بن جعفر بن الزبير، ونافع مولى ابن عمر، وعبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون، ومحمد بن يحيى بن حَبّان، ومحمد بن عباد بن جعفر، وغيرهم.