لم يأتها، وقول من أمر المسافر بالاغتسال يوم الجمعة يوافق ظاهر هذا الحديث. انتهى (?).
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قول من قال: إن الغسل لمن أراد الإتيان إلى الجمعة هو الراجح عندي؛ لأن إطلاق حديث: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم"، مقيَّد بمفهوم حديث: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل"، وقد جاء مصرحًا به فيما رواه ابن خزيمة في "صحيحه"، والبيهقيّ في "سننه" من طريق عثمان بن واقد، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل، من الرجال والنساء"، قال ولي الدين -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وإسناده صحيح.
فدل على أن الاغتسال لصلاة الجمعة، لا لليوم، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم هل الغسل للجنابة والجمعة واحد، أم لا؟ :
قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: إن المغتسل للجنابة والجمعة غُسلًا واحدًا يجزئه. وروينا هذا القول عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك، والثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأبي ثور، وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن يجزئه.
وأخرج عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، أنه كان يغتسل من الجنابة والجمعة غُسلًا واحدًا.
قال: وروينا أن بعض ولد أبي قتادة دخل عليه يوم الجمعة ينفض رأسه، مغتسلًا، فقال: للجمعة اغتسلت؟ قال: لا، ولكن للجنابة، قال: فأعد غسلًا للجمعة. انتهى كلام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ- (?).
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: مذهب الجمهور في كون الغسل الواحد يكفي للجنابة والجمعة إذا نواهما هو الحقّ، ويدلّ عليه ما رواه ابن حبان في "صحيحه" من طريق ابن إسحاق، قال: حدّثني محمد بن مسلم الزهري، عن