8 - (ومنها): أن الإمام يدعو أتباعه إذا أنكر شخصًا.
9 - (ومنها): جواز ترك الإمام معاقبة من جفا عليه، وتوعّده إن شاء، وإن أحب العفو عفا.
10 - (ومنها): أنه استُدلّ به على جواز اقتداء المفترض بالمتنفّل، كذا قرّره النوويّ في "شرحه"؛ جمعًا بينه وبين حديث جابر -رضي اللَّه عنه- الذي أخرجه النسائيّ (1552) عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- "أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم سلّم، ثم صلى بآخرين أيضًا ركعتين ثم سلم".
وأخرجه أيضًا البغويّ في "شرح السنّة"، ولفظه: "أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخزف ببطن نخل، فصلى بطائفة ركعتين، ثم سلّم، ثم جاءت طائفة أخرى، فصلّى بهم ركعتين، ثم سلّم".
ومثله حديث أبي بكرة -رضي اللَّه عنه- أخرجه النسائيّ أيضًا (1551) ولفظه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بالقوم في الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالقوم الآخرين ركعتين ثم سلم، فصلى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعًا".
فدلّ على أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفّل؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- متنفّل في الركعتين الأخيرتين قطعًا، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في شرح حديث قصّة معاذ -رضي اللَّه عنه-، في "باب القراءة في العشاء" رقم [1045] (465) فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[1950] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا (?) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا (?) مُعَاوِيَةُ، وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ