يؤنّث، لكن حَمَلوه على مقابله، وهو صديق وصديقة (?). (فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوا) إلى مكان الطائفة الذين لَمْ يصلّوا (وَجَاءَ الْآخَرُونَ) بفتح الخاء والمدّ جمع آخَر بوزن أَفْعَل (فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً) وفي رواية البخاريّ المتقدّمة: " فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعةً بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين".
(قَالَ) أي: نافع (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) -رضي اللَّه عنهما- (فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ) أي: شديد، فالتنوين للتعظيم (أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) بأن لا يمكن معه الانقسام والاصطفاف، وغير ذلك (فَصَلِّ) حال كونك (رَاكِبًا) على دابّة (أَوْ) صلّ حال كونك (قَائِمًا) على قدميك، حال كونك (تُومِئُ إِيمَاءً) ولفظ البخاريّ: "فإن كان خوفٌ هو أشدُّ من ذلك صَلَّوا رِجَالًا قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا، مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها". قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد اللَّه بن عمر ذكر ذلك إلَّا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. انتهى.
وحاصل المعنى أنه إذا اشتدّ الخوف، والتحم القتال، ووقعت المسايفة، أو اشتدّ الخوف من غير التحام القتال والمسايفة، صلَّوا كيفما أمكنهم، رجالًا، أو ركبانًا، إلى القبلة، أو إلى غيرها، يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة، ولا يؤخّرون الصلاة عن وقتها، وبهذا قالت الحنابلة، فيجوز عندهم الصلاة في شدّة الخوف، وحالة المسايفة، والتحام القتال، ماشيًا وراكبًا، وطالبًا ومطلوبًا، وكذا عند الشافعيّة، إلَّا لطالب عدوّ لا يخشى كرّهم عليه، أو انقطاعًا من رفقته، وكذا عند المالكيّة، ولكنهم قالوا: لا يصنعون ذلك حتى يخشوا فوت الوقت، وأيضًا اختلفوا في الطالب، فقال ابن عبد الحكم: لا يصلي إلَّا بالأرض صلاة الأمن، وقال ابن حبيب: هو في سعة من ذلك، وإن كان طالبًا، وحُكي ذلك عن مالك.
وقالت الحنفيّة: لا تجوز الصلاة في حال المسايفة والقتال، ولا في حالة المشي مطلقًا؛ أي: لا طالبًا ولا مطلوبًا، وتجوز الصلاة راكبًا للمطلوب، ولو كانت الدابّة سائرةً، لا للطالب. قيل: قول ابن عمر في هذا الحديث: قيامًا