قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق، وبهذه الكيفية أخذ الحنفية، واختار الكيفية التي في حديث ابن مسعود أشهب، والأوزاعيّ، وهي الموافقة لحديث سهل بن أبي حَثْمَة من رواية مالك، عن يحيى بن سعيد. انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [57/ 1942 و 1943 و 1944] (839)، و (البخاريّ) في "صلاة الخوف" (942 و 943) و"المغازي" (4132 و 4133) و"التفسير" (4535)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1243)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (564)، و (النسائيّ) في "صلاة الخوف" (1538 و 1539 و 1540 و 1541) و"الكبرى" (1928 و 1929 و 1930)، و (مالك) في "الموطأ" (130)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (4241)، و (الحميديّ) في "مسنده" (2879)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 132 و 147 و 150 و 155)، و (الدارميّ) في "سننه" (1529)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (980 و 981 و 1354 و 1355 و 1366 و 1367)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2879)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (1/ 312)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2411 و 2412 و 2413)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1889 و 1890 و 1891)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (2/ 59)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 260)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (1092)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان مشروعيّة صلاة الخوف.
2 - (ومنها): بيان عِظَم أمر صلاة الجماعة، بل على ترجيح القول بوجوبها؛ لارتكاب أمور كثيرة، لا تُغتفر في غيرها، ولو صلى كلُّ امرئ منفردًا لَمْ يقع الاحتياج إلى معظم ذلك.