ويَظهَرُ، وصلاةُ الشاهد: صلاة المغرب، وهو اسمها، قال شَمِر: هو راجع إلى ما فسره أبو أيوب أنه النجم.

وقال غيره: وتسمى هذه الصلاة صلاة البَصَرِ؛ لأنه تُبْصَر في وقته نجوم السماء، فالبَصَرُ يدرك رؤية النجم، ولذلك قيل له: صلاة البصر.

وقيل في صلاة الشاهد: إِنَّها صلاة الفجر؛ لأن المسافر يُصَلّيها كالشاهد، لا يَقْصُرُ منها، قال [من الرجز]:

فَصَبَّحَتْ قَبْلَ أَذَانِ الأوَّلِ ... تيْمَاءَ وَالصُّبْحُ كَسَيْفِ الصَّيْقَلِ

قَبْلَ صَلاةِ الشَّاهِدِ الْمُسْتَعْجِلِ

ورُويَ عن أبي سعيد الضرير أنه قال: صلاة المغرب تسمى شاهدًا؛ لاستواء المقيم والمسافر فيها، وأنها لا تقصر. انتهى (?).

وقال الحافظ ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ-: اختلف العلماء في تأويل قوله: "حتى يطلع الشاهد"، فمنهم من حمله على كراهة التنفّل قبل المغرب حتى تُصلَّي، وهو قول من كَرِهَ ذلك من العلماء، وقال: قوله: "لا صلاة بعدها" إنما هو نهي عن التنفّل بعد العصر، فيستمرّ النهي حتى يُصلِّي المغربَ، فإذا فَرَغ منها جاز التنفّل، وحينئذ تطلُع النجوم غالبًا.

ومنهم: من قال: إنما أراد أن النهي يزول بغروب الشمس، وإنما علّقه بطلوع الشاهد؛ لأنه مظنّةٌ له، والحكم يتعلّق بالغروب نفسه.

ومنهم من زعم أن الشاهد نجم خفيٌّ يراه من كان حديد البصر بمجرّد غروب الشمس، فرؤيته علامة لغروبها.

وزعم بعضهم أن المراد بالشاهد الليل، وفيه بُعْدٌ. انتهى (?).

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي الأظهر والأرجح أنه عَنَى بقوله: "حتى يطلع الشاهد" غروب الشمس؛ وذلك لأن ظهور النجم ورؤيته لا يكون إلَّا بغروبها، وهذا لا ينافي النصوص الثابتة أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى المغرب بغروب الشمس، كما في "الصحيحين" وغيرهما.

فلا حاجة لتضعيف هذا الحديث بالأحاديث التي دلّت على استحباب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015