6 - (ومنها): استحباب الملاطفة والرفق في الإنكار على أحد فيما فعله.
7 - (ومنها): التحريض على الصلاة بالجماعة ولو كانت فائتة، وأنه يؤذّن لها، ويقام، كما ثبت في بعض طرق الحديث.
8 - (ومنها): الإنكار على ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين بغير عذر.
9 - (ومنها): أن قضاء الفوائت واجبٌ، ولا يسقط بالتأخير، ويأثم بتأخيره بغير عذر.
10 - (ومنها): أن من حَلّت به فتنة في بلد، فليخرُج منه، وليهرُب من الفتنة بدينه، كما فعل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه، حيث ارتحلوا عن بطن الوادي الذي حضرهم فيه الشيطان.
11 - (ومنها): أنه استَدَلّ به بعضهم على جواز أخذ أموال الناس عند الضرورة بثمن، إن كان له ثمن، قال في "الفتح": وفيه نظرٌ؛ لأنه بناه على أن الماء كان مملوكًا للمرأة، وأنها كانت معصومة النفس والمال، ويُحتاج إلى ثبوت ذلك، وإنما قدمناه احتمالًا، وأما قوله: "بثمن"، فكأنه أخذه من إعطائها ما ذُكِرَ، وليس بمستقيم؛ لأن العطية المذكورة متقوَّمة، والماء مثليّ، وضمان المثليّ إنما يكون بالمثل، وينعكس ما قاله من جهة أخرى، وهو أن المأخوذ من فضل الماء للضرورة لا يجب العوض عنه.
وقال بعضهم: فيه جواز طعام المخارجة؛ لأنهم تخارجوا في عوض الماء، وهو مبني على ما تقدم.
12 - (ومنها): أن فيه دليلًا على أنه لا يجب طلب الماء إذا غلب على الظن عدمه أو قطع بذلك، فإنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر الرجل بالتيمم، ولم يأمره بطلب، ولا بسؤال رفقته.
13 - (ومنها): أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما جاءه الماء أعطى الرجل الجنب ماءً، وأمره أن يغتسل به، وهذا مثل قوله في حديث أبي ذر -رضي اللَّه عنه-: "فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك" (?)، وفيه رد على أبي سلمة في قوله: إنه لا غسل عليه.
14 - (ومنها): أن فيه معجزةً عظيمة، وعَلَمٌ من أعلام نبوة النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-