"التيمّم" (344 و 348) و"المناقب" (3571)، و (أبو داود) في "الصلاة" (443) من رواية الحسن البصريّ، عن عمران، وليست فيه هذه القصّة، و (النسائيّ) في "الطهارة" (1/ 171)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (20537)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 156)، و (الشافعيّ) في "المسند" (1/ 45)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (271 و 987 و 997)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1301 و 1461)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 401)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (1/ 202)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 218 و 219 و 404) وفي "دلائل النبوّة" (4/ 276 و 279)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (18/ 276 و 277)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (309)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2098 و 2099 و 2100)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1534 و 1535)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): استحباب سلوك الأدب مع الأكابر، كما في فعل عمر -رضي اللَّه عنه- في إيقاظ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

2 - (ومنها): إظهار التأسّف لفوات أمر من أمور الدين.

3 - (ومنها): أنه لا حرج على من تفوته صلاة لا بتقصير منه؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في رواية عوف الأعرابيّ التالية: "لا ضير".

4 - (ومنها): أن من أجنب، ولم يجد ماءً، فإنه يتيمم؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عليك بالصعيد"، وفي رواية: "عليك بالصعيد، فإنه يكفيك"، وفيه دليل على أن التيمم للجنابة كالتيمم للحدث الأصغر، ودليل على أن عادم الماء يكفيه الصعيد من الماء، ولهذه المعنى جعله البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- دليلًا له على إقامة التيمم مقام الطهارة بالماء عتد عدم الماء، فيؤخذ من هذا أنه يصلي به كما يصلي بالماء، كما هو اختيار البخاري ومن قال بقوله من العلماء (?).

5 - (ومنها): أن العالم إذا رأى أمرًا محتملًا، يسأل فاعله عنه؛ ليُوَضِّحه، فيُوَضِّح له هو وجه الصواب، فقد سأل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجل المعتزل عن سبب اعتزاله، فأخبره بحاله، فبيّن له أن واجبه التيمّم بالصعيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015