تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمران بن حُصين - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه المصنّف هنا في "الإيمان" [14/ 164] (37) عن محمد بن المثنّى، ومحمد بن بشّار، كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي السّوّار، عنه - رضي الله عنه -، و [14/ 165] عن يحيى بن حبيب الحارثيّ، عن حمّاد بن زيد، عن إسحاق بن سُويد، عن أبي قتادة العدويّ، عنه - رضي الله عنه -، و [14/ 166] عن إسحاق بن إبراهيم، عن النضر بن شُميل، عن أبي نَعَامة السعديّ، عن حُجَير بن الربيع العدويّ، عنه - رضي الله عنه - نحو حديث حماد بن زيد.
و(البخاريّ) في "كتاب الأدب" 8/ 35 (6117) عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة به، وفي "الأدب المفرد" (1312).
و(أبو داود) في "الأدب" (4796) عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد به.
و(أحمد) في "مسنده" (4/ 426 و 427 و 436 و 442 و 445 و 446).
و(أبو نعيم) في "المستخرج" 1/ 128 (150 و 151 و 152 و 153).
و(ابن منده) في "الإيمان" (177 و 178)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): ما ساقه من أجله المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان كون الحياء من شُعَب الإيمان.
2 - (ومنها): أن الحياء كلّه خير، فلا يستثنى من الحياء شيء، وما يُظنّ من أن بعض أنواعه يظهر فيه الضعف، وأنه يمنع صاحبه من أن يواجه من يرتكب المنكرات بالإنكار عليه، ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق، فليس حياءً شرعيًّا، والمراد في هذه الأحاديث هو ما يكون شرعيًّا، وأما الحياء الذي ينشأ منه الإخلال بالحقوق، فليس مقصودًا؛ إذ هو عجزٌ، ومَهَانةٌ، وإنما يُطلق عليه اسم الحياء لمشابهته للحياء الشرعيّ، وهو خُلُقٌ يبعث على ترك القبيح،