(573)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (482) و"الأذان" (714) و"السهو" (1228 و 1229) و"الأدب" (6551) و"أخبار الآحاد" (7250)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1008 و 1009 و 1010 و 1011 و 1012 و 1013 و 1014 و 1015 و 1016)، و (الترمذيّ) فيها (399)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (1214)، و (النسائيّ) في "السهو" (1224 و 1225 و 1226 و 1227) وفي "الكبرى" (1147 و 1148 و 1149 و 1150)، و (مالك) في "الموطأ" (1/ 94)، و (الشافعيّ) في "المسند" (1/ 121)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (3448)، (والحميدي) في "مسنده" (983 و 984)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (2/ 37)، (وأحمد) في "مسنده" (2/ 234 و 2/ 247 و 2/ 271 و 2/ 284 و 2/ 386 و 2/ 423 و 2/ 447 و 2/ 459 و 2/ 468 و 2/ 532)، (والدارمي) في "سننه" (1504 و 1505)، (وابن خزيمة) في "صحيحه" (860 و 1035 و 1036 و 1038 و 1040 و 1041 و 1042 و 1043 و 1044 و 1045 و 1046 و 1047 و 1048 و 1049 و 1051)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2249 و 2253 و 2254 و 2255 و 2256 و 2688)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1913 و 1914 و 1915 و 1916 و 1917 و 1918 و 1919 و 1920 و 1921)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1264 و 1265 و 1266 و 1267 و 1268 و 1269)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (1/ 444 و 445)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 357)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (3/ 293)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان مشروعيّة سجود السهو في الصلاة.
2 - (ومنها): بيان الفعل الذي يفعله من سلّم من الركعتين، وتكلم ناسيًا، وذلك أن يكمل ما بقي من صلاته، ثم يسجد سجدتين لسهوه.
3 - (ومنها): أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر، وكان المجلس مُتَّحِدًا، ومنعت العادة غفلتهم عن ذلك أن لا يقبل خبره؛ لأن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يقبل خبر ذي اليدين، بل سأل الصحابة، "أصدق ذو اليدين؟ "، فلما وافقوه رجع إلى قولهم.
4 - (ومنها): العمل بالاستصحاب؛ لأن ذا اليدين استَصْحَب حكمَ