بلفظ: "فصلّى ما ترك، ثم سلّم، ثم كبّر، وسجد"، فأتى بواو المصاحبة التي تقتضي المعية، واللَّه أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي قول الجمهور هو الصحيح، وهو أنه لا يحتاج لتكبيرة الإحرام، بل التكبير للسجود فقط؛ لظاهر هذه الأحاديث الصحيحة، واللَّه تعالى أعلم.
(ثُمَّ سَجَدَ) أي للسهو، زاد في رواية البخاري: "مثلَ سجوده، أو أطول" (ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَفَعَ) أي رفع رأسه من سجوده للسهو (ثُمَّ كَبَّرَ) أي للسجود الثاني (وَسَجَدَ) ثانيًا، زاد في رواية البخاريّ: "مثل سجوده أو أطول" (ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ) رأسه من السجود الثاني (قَالَ) ابن سيرين: (وَأُخْبِرْتُ) بالبناء للمفعول (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) -رضي اللَّه عنهما- (أَنَّهُ قَالَ: وَسَلَّمَ) أي سلَّم النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد سجدتي السهو.
وأخرج البخاريّ عن سلمة بن علقمة، قال: قلت لمحمد -يعني ابن سيرين-: في سجدتي السهو تشهُّد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة.
قال في "الفتح": وقد يُفْهَم من قوله: ليس في حديث أبي هريرة أنه ورد في حديث غيره، وهو كذلك، فقد رواه أبو داود، والترمذي، وابن حبان، والحاكم من طريق أشعث بن عبد الملك، عن محمد بن سيرين، عن خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران بن حُصين -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بهم، فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم". قال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وضعّفه البيهقيّ، وابن عبد البرّ، وغيرهما، وسيأتي تمام الكلام عليه في كلام الحافظ العلائيّ -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا مُتَّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [19/ 1291 و 1292 و 1293 و 1294 و 1295]