العشيّ، فالذي اختاره الأزهريّ أنه من زوال الشمس إلى غروبها، وقيل: من صلاة المغرب إلى العَتَمَة، وقال ابن الأثير: ما بعد الزوال إلى المغرب عشيّ، وقيل: العشيّ من زوال الشمس إلى الصباح، واختار الحافظ العلائيّ هذا القول، قال: وبه يحصل الجمع بين الأقوال كلها.

(إِمَّا الظُّهْرَ، وَإِمَّا الْعَصْرَ) بالشكّ، وكذا في رواية للبخاري: "الظهر، أو العصر" بالشك أيضًا، ووقع عند البخاري بلفظ: "إحدى صلاتي العشي"، قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا، فهذا صريح في أن الناسي هو ابن سيرين، لكن في رواية النسائيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- قال: قال أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-: "ولكني نسيت"، وهذا ظاهر في أن الشكّ من أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.

وفي الرواية الآتية [1293] من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "صلّى لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة العصر"، من غير شك، وفي رواية أبي سلمة، عنه الآتية: "بينا أنا أصلّي مع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الظهر" من غير شك أيضًا، وفي رواية له قال محمد: "وأكثر ظني أنها العصر".

قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة، وأبعدَ من قال: يُحْمَل على أن القصة وقعت مرتين، بل الظاهر أن أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- رواه كثيرًا على الشك، وكان ربما غَلَب على ظنه أنها الظهر، فجزم بها، وتارة غلب على ظنه أنها العصر، فجزم بها، وطرأ الشكُّ في تعيينها أيضًا على ابن سيرين، وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصّة من الأحكام الشرعية، ولم تختلف الرواة في حديث عمران في قصة الْخِرْباق أنها العصر، فإن قلنا: إنهما قصّة واحدة، فيترجّح رواية مَنْ عَيّنَ العصرَ في حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: لا يمكن اتّحاد قصّة أبي هريرة وعمران -رضي اللَّه عنهما-، بل هما قصّتان؛ لأن في قصّة أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أنه سلّم من ركعتين، وفي قصّة عمران -رضي اللَّه عنه- أنه سلّم من ثلاث، فتبصّر.

(فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ) أي في آخر ركعتين من تلك الصلاة (ثُم أتى جِذْعًا) بكسر الجيم، وسكون الذال المعجمة، آخره عين مهملة: ساق النخلة، ويُسمّى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015