و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 433)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1904 و 1905 و 1906 و 1907)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1253 و 1254)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (1/ 375)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 331)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (754)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان الأمر بإتمام المصلِّي صلاته إذا وقع له الشكّ على المستَيْقَن المعلوم، وهو الأقلّ.
2 - (ومنها): مشروعية سجدتي السهو لمن وقع له الشك في صلاته.
3 - (ومنها): بيان أن السجدتين تجعلان الصلاة شفعًا لمن زاد، فصلّى خمسًا، ومُرْغِمتان للشيطان لمن صلّى أربعًا، ولم يزد.
4 - (ومنها): أن الشيطان يَذِلّ بسبب هاتين السجدتين حيث وُفّق لهما ابن آدم، ولم يُوفَّق هو، بل أبى أن يمتثل أمر ربه، واستكبر، وكان من الكافرين.
5 - (ومنها): ما قاله الخطابيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: في هذا الحديث بيان فساد قول من ذهب إلى أن من صلّى خمسًا يُضيف إليها سادسةً، إن كان قد قعد في الرابعة، واعتلّوا بأن النافلة لا تكون ركعةً، وقد نصّ على أن تلك الركعة تكون نافلة، ثم لم يأمره بإضافة أخرى إليها. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: القائلون بهذا هم الحنفيّة، وقد أجاد الخطابيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في ردّه؛ لأنه رَأْي محضٌ مقابلة النصّ، فيكون فاسد الاعتبار، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال: [من الوافر]
إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا ... تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ
غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى ... تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاح
لكن الخطابيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- وقد نصّ على أن تلك الركعة تكون نافلة، فيه نظر لا يخفى، فإن الحديث نصّ على أن السجدتين تشفعان صلاته، فيكون في حكم من صلّى شفعًا، فليست الركعة وحدها نافلة، بل مع السجدتين، خلاف ما يفيده قول الخطابيّ، فتبصّر.
6 - (ومنها): أن هذا الحديث فيه تفصيل ما أُجمل في حديث أبي