جميعه بعد السلام، كالحنفيّة، وقد تقدّم تحقيق ذلك، فلا تكن من الغافلين.
5 - (ومنها): أنه استُدلّ بقوله: "مَكَان ما نَسِيَ من الجلوس" على أن السجود خاص بالسهو، فلو تَعَمَّد ترك شيء مما يُجْبَر بسجود السهو لا يسجد، وهو قول الجمهور، ورجّحه الغزالي، وناس من الشافعية.
6 - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام، وإن لم يَسْهُ المأموم، ونقل ابن حزم فيه الإجماع، لكن استثنَى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سها، فسجد، وتحقَّقَ المأموم أن الإمام لم يَسْهُ فيما سجد له، وفي تصويرها عُسْرٌ، وما إذا تبين أن الإمام مُحْدِث، ونقل أبو الطيب الطبري أن ابن سيرين استثنى المأموم أيضًا، قاله في "الفتح".
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذه الاستثناءات محل نظر، لمن تأمل، واللَّه تعالى أعلم.
7 - (ومنها): أن سجود السهو لا تشهُّد بعده إذا كان قبل السلام.
8 - (ومنها): أن من سها عن التشهّد الأول حتى قام إلى الثالثة، ثم ذكر لا يرجع، فقد سَبَّحُوا به -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم يرجع، فلو تعمَّد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند الشافعي، خلافًا للجمهور.
9 - (ومنها): أن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- فيما طريقه التشريع.
10 - (ومنها): أن محلّ سجود السهو آخر الصلاة، فلو سجد للسهو قبل أن يتشهّد ساهيًا أعاد عند من يوجب التشهُّد الأخير، وهم الجمهور، وهو الحقّ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التشهُّد الأول:
قال الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: "باب من لم يَرَ التشهُّد الأول واجبًا؛ لأن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قام من الركعتين، ولم يرجع". انتهى.
قال الزين ابن المُنَيّر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ذَكَرَ في هذه الترجمة الحكم ودليله، ولم يَبُتَّ الحكم مع ذلك، كأن يقول: باب لا يجب التشهُّد الأول، وسببه ما يَطْرُق الدليلَ المذكور من الاحتمال. انتهى.