و 1145 و 1146 و 1184)، و (مالك) في "الموطأ" (81)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (3449 و 3450)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (2/ 30)، و (الحميدي) في "مسنده" (903)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 99) و (5/ 345 و 346)، و (الدارميّ) في "سننه" (1507 و 1508)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1029 و 1030 و 1031)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1938 و 1939 و 1941)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 438)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1908 و 1909 و 1910 و 1911 و 1912)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1250 و 1251 و 1252)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 333 و 334 و 343)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (757)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): مشروعيّة سجود السهو في الصلاة.
2 - (ومنها): ما قاله ابن القيّم -رَحِمَهُ اللَّهُ-: كان سهوه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة من تمام نعمة اللَّه على أمته، وإكمال دينهم؛ ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو، وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في "الموطّأ": "إنما أَنْسَى، أو أُنَسَّى لأَسُنَّ" (?)، وكان -صلى اللَّه عليه وسلم- ينسى، فيترتّب على سهوه أحكام شرعيّةٌ تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة. انتهى.
3 - (ومنها): بيان أن ترك التشهّد الأول لا يبطل الصلاة، قال الإمام ابن حبّان -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "صحيحه" بعد إخراج الحديث ما نصّه: في قيام الناس خلف المصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم- عند قيامه من موضع جلسته الأولى، وتركه الإنكار عليه ذلك أبينُ البيان على أن القعدة الأولى في الصلاة غير فرض. انتهى (?). وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.
4 - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن سجود السهو قبل السلام، قال في "الفتح": ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك، نعم يُرَدُّ به على من زعم أن